عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
188
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
امتناع ] ( 1 ) فجائز أن يحمل بعضهم عن بعض في العمد [ إن كانوا اثنين فصاعداً ] ( 2 ) . قال ابن القاسم : يجوز في العمد أن يحلف اثنان منهم وإن كثروا وتساووا . وإن كان القتل خطأ لم يجزئ أن يحلف إلا جماعتهم ، لأنه مال يرثونه . قال مالك : وإن كان ولد المقتول صغاراً فإنه يقسم ولي الصغير إن كان ( 3 ) من عشيرته إن كان معه غيره ، ويحلف وإن كان الولي أولي من الذي انضم معه في القسامة ، ثم يكون القتل إلي الولي أولي ممن ضم معه في القسامة ، وإن شاء أخذ الدية . قال أشهب عن مالك : وإن لم يجد من يحلف معه من عشيرته حلف ولي الصغير وحده خمسة وعشرين يميناً ، ثم يكون القتل للصغير خاصة . قال محمد ( 4 ) وذلك إذا كان ولي الصغير أبعد منه . فأما لو كان أخاه ( 5 ) لكان القتل لهما أو العفو إذا حلف الصغير بعد كبره . قال مالك : وإن كان ولي الصغير أجنبياً لم يحلف إلا عصبته والوصي ( 6 ) القائم بأمر الدم . قال : وإذا كان جد وإخوة قال ابن القاسم : يحلف الجد معهم بقدر ميراثه ( 7 ) في العمد والخطأ ، يريد إذا تشاحوا . وقال أشهب : هذا في الخطأ .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) زيادة في الأصل . ( 3 ) في الأصل : كانوا ( 4 ) كذا في الأصل وع وفي ص : قال مالك . ( 5 ) في النسخ كان أخوه . ( 6 ) في ص : والولي . ( 7 ) في ع : ميرائهم .